ابن فهد الحلي

290

المهذب البارع

--> ( 1 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 380 الحديث 241 . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 381 الحديث 242 . ( 3 ) الشرايع : في المحظورات قال : السابع قلع شجرة الحرم إلى أن قال : ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما . ( 4 ) المختلف : في باقي المحظورات ص 117 س 5 قال : مسألة قال الشيخ : حشيش الحرم ممنوع من قلعه ، فإن قلعه أو شيئا منه لزم قيمته الخ . فنقل قول الشيخ وارتضاه ولم يرد عليه ، ثم قال : وقال ابن الجنيد : فأما الرعي فلا اختاره الخ . ( 5 ) المختلف : في باقي المحظورات ص 117 س 5 قال : مسألة قال الشيخ : حشيش الحرم ممنوع من قلعه ، فإن قلعه أو شيئا منه لزم قيمته الخ . فنقل قول الشيخ وارتضاه ولم يرد عليه ، ثم قال : وقال ابن الجنيد : فأما الرعي فلا اختاره الخ . ( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 7 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص 130 س 18 قال : والأخبار عن الأئمة الأطهار واردة بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه ولم يتعرض فيها للكفارة الخ . ( 8 ) المختلف : في باقي المحظورات ص 116 س 32 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : والمعتمد وجوب الكفارة وقال قبل ذلك بأسطر : وقال ابن الجنيد : وإن قلع المحرم أو المحل من شجر الجرم شيئا فعليه قيمة ثمنه . ( 9 ) المختلف : في باقي المحظورات ص 116 س 32 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : والمعتمد وجوب الكفارة وقال قبل ذلك بأسطر : وقال ابن الجنيد : وإن قلع المحرم أو المحل من شجر الجرم شيئا فعليه قيمة ثمنه .